مطلب حماية للمراة والطفل
كيفيةاتخاذ
تدابير حمائية
للزوجة
والأبناء ضحايا العنف
حسب
القانون الأساسي التونسي عـــ58ــدد لسنة
2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل
اقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي عـــ58ــدد لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة أنه: " يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة
بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل
تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على
التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد به".
كما
اقتضى الفصل 13 من نفس القانون بأنه: "تتمتع المرأة ضحية
العنف والأطفال المقيمين معها بالحقوق التالية :
- الحماية
القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها
الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات
إدارية وأمنية وقضائية ".
وحيث
وعملا بأحكام الفصول 1 و13 و31 و32 و33 من القانون الأساسي عــ58ــدد لسنة 2017
مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، فإن القاضي
المختص يبادر بالاذن باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الزوجة وابنائها القصر عن سن
الرشد وذلك لما فيه مس من كرامتهم وتوقيا لما يمكن ان يلحقهم من اضرار مادية
ومعنوية جسيمة قد تتطور للمس من سلامتهم
الجسدية.

اشترك في بريدنا الالكتروني
0 تعليقات على "مطلب حماية للمراة والطفل "
إرسال تعليق