خروج ان لم يدفع؟
كيف تلزم المستاجر من الخروج ان لم يدفع ثمن الكراء؟
حسب القانون التونسي؟
لاجدال
في انه من أوكد واجبات المتسوغ دفع معاليم الكراء عملا بأحكام الفصل 767 من مجلة
الالتزامات والعقود التونسية.
اذ أن
بقاء المطلوب بالمكرى دون دفع معينات الكراء المتفق عليها قد يلحق ضررا فادحا بالمالك
وهو ضرر يتفاقم يوما بعد يوم و يتجه وضع حد له.
خاصة وأن
المكتري يواصل استغلال المكرى بدون خلاص معينات الكراء.
ويتجه في
هذه الحالة اعتبار و أن عدم دفع معينات الكراء من طرف المستأجر يترتب عليه إلزامه
بالخروج استعجاليا من المكرى في صورة إصراره
على عدم دفع ما تخلد بذمته وذلك
عملا بأحكام الفصلين 201 من مجلة المرافعات المدنية التجارية التونسية و 767 من مجلة
الالتزامات والعقود التونسية.

اشترك في بريدنا الالكتروني
0 تعليقات على "خروج ان لم يدفع؟"
إرسال تعليق